الاثنين، 12 مايو 2014

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المادة 5

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المادة 5
إيفاء للالتزامات الأساسية المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو ألاثني في المساواة أمام القانون، لاسيما بصدد التمتع بالحقوق التالية:
(أ) الحق في معاملة على قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات الأخرى التي تتولى إقامة العدل،
(ب) الحق في الأمن على شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني، يصدر سواء عن موظفين رسميين أو عن أية جماعة أو مؤسسة.
(ج) الحقوق السياسية، ولاسيما حق الاشتراك في الانتخابات ـ اقتراعاً وترشيحاً ـ على أساس الاقتراع العام المتساوي، والإسهام في الحكم وفي إدارة الشؤون العامة على جميع المستويات، وتولي الوظائف العامة على قدم المساواة.
(د) الحقوق المدنية الأخرى، ولاسيما:
"1" الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة.
"2" الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.
"3" الحق في الجنسية.
"4" حق التزوج واختيار الزوج.
"5" حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين.
"6" حق الإرث
"7" الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين
"8" الحق في حرية الرأي والتعبير
"9" الحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية أو الانتماء إليها.
(هـ) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولاسيما الحقوق التالية:
"1" الحق في العمل، وفي حرية اختيار نوع العمل، وفي شروط عمل عادلة مرضية، وفي الحماية من البطالة، وفي تقاضي أجر متساو عن العمل المتساوي، وفي نيل مكافأة عادلة مرضية،
"2" حق تكوين النقابات والانتماء إليها.
"3" الحق في السكن.
"4" حق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية.
"5" الحق في التعليم والتدريب.
"6" حق الإسهام على قدم المساواة في النشاطات الثقافية.
(و) الحق في دخول أي مكان أو مرفق مخصص لانتفاع سواد الجمهور، مثل وسائل النقل والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح والحدائق العامة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق