الاثنين، 12 مايو 2014

من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب / مشروع تثقيف الشرطة حول معايير حقوق الانسان و انفاذ القانون



من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب
·        تتخذ كل دولة مشاركة في الاتفاقية إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع إعمال التعذيب.
·        لا يجوز اتخاذ أية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء كانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم الاستقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.
·        لا يجوز اتخاذ الأمر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.
·        تضمن كل دولة طرف إن تكون جميع إعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي.
·        تضمن كل دولة العقوبات المناسبة لهذه الجرائم تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة.
·        تضمن كل دولة لأي فرد يدعي بأنه قد تعرض للتعذيب الحق في إن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة و على هذه السلطة إن تنظر في حالته على وجه السرعة و بنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى و الشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم.
·        تضمن كل دولة في نظامها القانوني, إنصاف من يتعرض لعمل من إعمال التعذيب و تعطيه الحق في الحصول على تعويض عادل ومناسب , وفي حالة وفاة المعتدي عليه نتيجة لعمل من إعمال التعذيب ,يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض.
المصدر : الأمم المتحدة : فهرست حقوق الإنسان في الدول العربية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق