الاثنين، 12 مايو 2014

معايير ملزمة للشرطة وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان / مشروع تثقيف الشرطة حول معايير حقوق الانسان و انفاذ القانون



معايير ملزمة للشرطة وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
ü     ينبغي إلا يتعرض إي إنسان للتعذيب و لا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشة أو تلك التي تحط من كرامته الإنسانية.
ü     لكل إنسان أينما وجد الحق في الاعتراف بشخصيته القانونية.
ü     كل الناس سواء إمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة في ظله دون أية تفرقة ,كما إن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد إي تميز يخل بهذا الإعلان وضد إي تحريض على تمييز.
ü     لا يجوز اعتقال إي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.
ü     لكل إنسان الحق ،على قدم المساواة ,في إن تنظر قضيته إمام محكمة مستقلة نزيهة بطريقة عادلة و علنية للفصل في حقوقه و التزاماته و أيه تهمة جنائية توجه إليه.
ü     كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى إن تثبت إدانته قانونيا بمحاكمة علنية تؤمن له كافة الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
ü     ينبغي إلا يتعرض إي إنسان للتدخل التعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو شن حملات تنال من شرفه و سمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات التعسفية.
ü     يخضع الفرد في ممارسته حقوقه و حرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير و حرياته و احترامها و لتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام و المصلحة العامة و الأخلاق في مجتمع ديمقراطي.  
المصدر :الأمم المتحدة :فهرست حقوق الإنسان في الدول العربية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق